Français
Espace Extranet
  • Date de dernière mise à jour: mercredi 3 juillet 2024
  • Nombre de vues: 1537

 تطبيقا لمنشور السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي  عــ52ـــدد 2015 بتاريــــخ 15 ديسمبـــر 2015 والمتعلق بتنظيم الامتحانات الجامعية فإن "كل غش أو محاولة غش ينتج عنها تتبعات تأديبية، وفي حالة ثبوت الغش يجب على المدرس المسؤول عن المراقبة سحب ورقة الامتحان وحجز وثائق الإثبـــات ودعوة الطالب إلى مغادرة قاعة الامتحان ومنعه من مواصلة إجراء الاختبار...(أنظر النقطة السادسة المتعلقة بسير الامتحانـات ومراقبتها) مما ينجر عنه العقوبات التأديبية المنصوص عليها بالأمر عــــ2716ـدد لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 و هي كالتالي:

-    الإنذار

-    التوبيخ

-    الحرمان من المشاركة في دورة واحدة أو دورتين اثنين من دورات الامتحان.

-    الرفت من المؤسسة لمدة أقصاها سنة جامعية.

-    الحرمان المؤقت من التسجيل بالمؤسسة لمدة أقصاه سنتان جامعيتان،

-    الرفت النهائي من مؤسسة التعليم العالي والبحث العلمي.

-    الرفت النهائي من الجامعة.

-    الرفت النهائي من كل الجامعات.

العقوبات التي يوجهها مجلس التأديب نافذة المفعول باستثناء العقوبات المنصوص عليها بالمطات 4 و5 و6 و7 أعلاه التي لا تصبح نافذة المفعول إلا بعد مصادقة رئيس الجامعة وباستثناء العقوبة المنصوص عليها بالمطة الثامنة التي لا تصبح نافذة المفعول إلا بعد مصادقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي.